عدم التعرض له متى يعتبر قصوراً؟ إذا كان الإنكار على وجه يجعل للإنكار أثراً قانونياً إنكار غير ذي أثر يعتبر دفاعاً غير جوهري إغفاله لا يهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net